دعت جماعة العدل والإحسان إلى تقنين زواج القاصرات، مقترحة إباحته، والإبقاء على المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، شريطة استحضار النضج الجسدي والعقلي للقاصر، مؤكدة أن الأهلية المطلوبة للزواج لا بد أن تستبصر بوظيفة الزوجين في إعداد الإنسان الحامل لقيم الأمانة والشهود، ولإقامة الصرح الأسري وتشييد بنائه على نحو واع.
وشددت الجماعة في وثيقة نشرتها على موقعها الرسمي والتي أفصحت فيها عن وجهات نظرها في عدد من القضايا التفصيلية في النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، (شددت) على ضرورة استحضار المستوى البيئي والاجتماعي للقاصر، ومراعاة فارق السن بين الزوجين والحرص على ألا يكون كبيرا.
وقالت الجماعة عبر وثيقتها إنه رغم تحديد مدونة الأسرة سـن الـزواج في 18 سـنة شمسـية في المادة 19، وعدم قبولها إبـرام عقد زواج من لم يبلغ هذه السن إلا استثناء ووفق ضوابط خاصة استجابةً لاتفاقيات دولية، وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م، ورغم أنها اشترطت صدور إذن قضائي معلل بذلك يبين المصلحة والأسباب الموجبة إلى الإذن بالتزويج؛ فإن تزويج القاصر لا يزال شائعا، حيث ظهرت خروقات على مستوى التنزيل وتفعيل المادة 16، من أجل تبرير التعدد والتحايل على تزويج القاصرات أو الاستمرار في الزواج غير الموثق.
أيضا إن دعوتها لتقنين هذه الظاهرة جاءت بناء على الواقع المغاير لمقاصد المشرع ومراميه، والذي كشفته الإحصائيات، وذلك من خلال ارتفاع الأرقام المسجلة سنويا لزواج القاصر .
وفي نفس السياق، اقترحت العدل والإحسان ترك السلطة التقديرية للقاضي مع التأكيد على أن الحكم الصادر بالإذن غير قابل للطعن، لتجنب الإطالة في مسطرة البت فيه، وأن النص على إلزامية اعتماد خبرة طبية لتحديد الكفاءة البيولوجية والنفسية والعقلية للقاصر.
وأكدت الجماعة على إلزامية إجراء البحث الاجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية، والتنصيص على ضرورة إنجاز بحث اجتماعي حول الخاطب الذي يريد الزواج بالقاصر، والحرص على الاستماع للقاصر على انفراد، واعتماد شرط التناسب والكفاءة في الخاطب والمخطوبة .
ودعت إلى تحديد السن الأدنى لزواج القاصر في 16 سنة شمسية، وذلك قياسا على سن الرشد الجنائي، حيث يحاسب صاحب هذا السن على المخالفات والجرائم التي يرتكبها، وتعديل المادة 22 من المدونة، وذلك بإضافة ما يلي: “يكتسب المتزوجان الأهلية المدنية لاكتساب الحقوق والالتزامات مطلقا”.
أما موضوع تعدد الزوجات الذي أثار الكثير من الجدل وسط الشارع المغربي بين مؤيد وعارض، فقد أعلنت الجماعة رفض مطلب إلغاء التعدد؛ “لأن فيه نوعا من التجني والمصادرة على حقوق الناس خصوصا إذا كانت هناك أسباب واقعية وموضوعية تقتضيه، إذ المنع المطلق قد يفتح أبواب العلاقات غير الشرعية”.
أما موضوع تعدد الزوجات الذي أثار الكثير من الجدل وسط الشارع المغربي بين مؤيد وعارض، فقد أعلنت الجماعة رفض مطلب إلغاء التعدد؛ “لأن فيه نوعا من التجني والمصادرة على حقوق الناس خصوصا إذا كانت هناك أسباب واقعية وموضوعية تقتضيه، إذ المنع المطلق قد يفتح أبواب العلاقات غير الشرعية”.
وقالت إن تعدد الزوجات يندرج ضمن المباحات الشرعية، وهذا المباح يمكن تقييده درءا للمفاسد التي تنجم عن الاستهتار في استعمال هذا الحق، مضيفة أن شريعة التعدد إنما جاءت حلّا لمن هو قادر على الجمع بين زوجين فأكثر، ويخاف على نفسه من الزنى، أو يرجو الولد.
في المقابل أوضحت الجماعة أن حق التعدد يجب أن يراعي عدة أمور منها القدرة على الإنفاق، ذلك أن الزوج إذا لم تكن لديه المُكْنَة المادية فإنه سيلحق ضررا بزوجته الأولى وكذلك الثانية، والقدرة على فتح بيت ثان، وذلك بفصل مسكن كل زوجة عن الأخرى، فلا يسكنهما في بيت واحد وإلا عرض البيت برمته إلى الهرج والتنازع.
وشددت الوثيقة الصادرة عن الجماعة على ضرورة مراعاة العدل بين الزوجات في الملبس والمسكن والمأكل والفراش، فلا ينبغي أن يكون التعدد تملصا من المسؤولية تجاه الزوجة الأولى وأبنائها معه، أو هروبا من أداء الواجبات، أو سيرا مع الشهوة الجامحة، والتوخي من التعدد إضافة إلى ما ذكر تحقيق مصالح جماعية أكثر منها فردية، ودفع مفاسد اجتماعية عديدة.
وأشارت الوثيقة إلى مجموعة من الحلول في هذا الموضوع من قبيل رجوع السلطة التقديرية للقاضي بخصوص الضمانات الحامية للزوجة والأبناء في حالة التعدد، والإبقاء على المادة 16 مع حصر تطبيقها في الحالات الناشئة قبل الأجل المحدد لبداية تطبيقها.
اقترحت أيضا إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 45 والتي تقضي بإعمال المحكمة مسطرة الطلاق للشقاق تلقائيا في حالة رفض الزوجة قبول التعدد وإصرار الزوج عليه حتى وإن لم تطلب الزوجة التطليق، بل يترك لها الاختيار بين أن تُبقيَ على عقد الزوجية أو أن تطلب حَلَّه، وتقدير مدى حاجة الأمة أو المجتمع للتعدد، فضلا عن دراسة الحالات الفردية ومدى حاجتها أو اضطرارها للتعد.