قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء فاس بتوزيع عقوبات سجنية تتراوح بين 4 سنوات و3 اشهر، في حق مدير مستشفى ابن باجة وال11 متهما أو مابات يعرف إعلاميا ب”عصابة مستشفى تازة”.
جاءت هذه الأحكام بعد المداولة في ختام الجلسة السابعة لمحاكمة المتهمين والتي تواصلت طيلة أمس الثلاثاء، وذك بعد أن خصصت أطوارها الماراثونية، التي مثل فيها المتهمون أمام هيأة المحكمة في حالة اعتقال، لتقديم مرافعات النيابة العامة وفريق الدفاع.
وفي تفاصيل الأحكام المتعلقة بهذا الملف، الذي هزت قضيته مدينة تازة، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرئيسي (ف.خ)، وهو مدير مستشفى ابن باجة، بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف درهما، فيما أدين المسؤول عن مصلحة المعدات اللوجيستكية بمستشفى ابن باجة، بالعقوبة الحبسية ذاتها وغرامة 10 آلاف درهم.
وقررت المحكمة ذاتها إدانة موظفين اثنين في قطاع الصحة العمومية وممرض رئيسي بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، بينما كان نصيب موظفين اثنين آخرين من هذه الحزمة من العقوبات سنة واحدة حبسا في حدود 3 أشهر نافذة و9 أشهر موقوفة التنفيذ، و10 آلاف درهم غرامة، لكل واحد منهما.
كما تمت، في الملف ذاته، معاقبة مراقب حراس الأمن الخاص بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر، و10 آلاف درهم غرامة، و3 أطباء مسؤولين عن مصحات خاصة بـ6 أشهر حبسا نافذا و2000 درهما غرامة لكل واحد منهم، فيما تم الحكم على تقني بـ3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة.
وفيما يخص الطلبات المدنية، قضت المحكمة بقبول طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي انتصبت كطرف مدني في هذا الملف، والحكم لصالحها بدرهم رمزي، كما قضت بدفع المتهمين تضامنا مبلغ 400 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فضلا عن حجز المعدات الطبية التي تعود لمستشفى اين باجة والتي تمت مصادرتها بمصحات خاصة ومنازل متهمين في القضية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت لمدير مستشفى ابن باجة بتازة صك اتهام يتمثل في “اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، بينما وجهت لباقي المتهمين تهما متفاوتة، كل حسب المنسوب إليه، منها “اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية” و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.