مقترحات جديدة في مدونة الأسرة لمنع الزواج بالغير المسلم

العدالة اليوم

اقترحت “الجامعة الشعبية” و”مؤسسة أمان للتنمية المستدامة” تغير الإطار القانوني الخاص في الإرث والزواج بغير المسلم، معتبرة أن القوانين الحالية تكرّس “تمييزا واضحا يؤدي في واقع الأمر إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة”.

 

 

وشددت الجمعيتان في مذكرة ، على ضرورة “مراجعة منع المرأة من الزواج بغير المسلم الا في حالة إعلان إسلامه، في حين للرجل حق الزواج بغير المسلمة دون أي قيد أو شرط”، مشيرتين إلى أن ذلك “يعتبر تمييزا واضحا يؤدي في واقع الأمر إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة، رغم كون المرأة هي المؤثرة في الأساس في تمكين أطفالها بلغتها ودينها”.

 

وأشارت المذكرة المشتركة إلى أن المادة 329 من مدونة الأسرة حددت “أسباب الإرث في الزوجية والقرابة كأسباب شرعية، لا تكتسب بالتزام ولا بوصية…. إلا أن المادة 332 تنص على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم ولا بين من نفى الشرع نسبه، وهذا يتناقض مع زواج الرجل المسلم بامرأة غير مسلمة بكل حرية ولكن يتم حرمان هذه المرأة وحتى أطفالها إذا اعتنقوا دينا غير الإسلام”.

 

 

وأوضحت أن هذا الوضع يتنفى مع “عدم التمييز بسبب الجنس أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة وأطفالهما، وواقع الحال الذي نجد فيه عشرات الآلاف من مغاربة العالم المتزوجون بغير المسلمات أو النساء المتزوجات من غير المسلمين والمادة الثانية من المدونة بخصوص سريان أحكام مدونة الأسرة، والإنصاف بالنسبة للأطفال الذين لا ذنب لهم في زواج ابائهم وأمهاتهم”.

 

 

ودعت المذكرة أيضا إلى ضرورة إحداث تغيير في قضية تزويج الطفلات، خاصة أن المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على: “ألا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، تتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعية منها لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا”.

 

 

كما عرضت الجامعة الشعبية ومؤسسة أمان للتنمية المستدامة مقترحا يخص تحديد تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية “لغياب المساواة ووجود تمييز بين الرجل والمرأة، بسبب عدم تقنين الاتفاق المسبق بين الزوجين عند عقد القران، وعدم تحديد ضوابط محددة ودقيقة فيما يخص قيمة المجهودات وتحمل أعباء لتنمية أموال الأسرة، علاوة على عدم اعتبار العمل المنزلي بشكل صريح كمدخول للأسرة مع تغييب الاجتهاد الفقهي المغربي الكد والسعاية”.

 

 

 

وطالبت مصادر الصحفية  “بإلزامية إحداث تغيير في الولاية الشرعية وإلحاق النسب والتي تكرس مدونة الأسرة تمييزا بين المرأة والرجل فيما يخص استعمال وسائل إثباته، علاوة على توصية بإصلاح جانب الإرث والتعصيب فإذا كانت آيات الإرث حدودا وليست بأحكام، ومن هنا يمكن أن نتصرف في نصيب الوارثين على أساس عدم تجاوز الحد الأقصى أو الأدنى أي أن يبقى الاجتهاد محصورا بين هذين الحدين”.

 

 

وشكل الجانب المتعلق بالمساواة بين الأطفال وعدم التمييز بينهم مطلبا أساسيا للجامعة والمؤسسة، بحيث “تنص المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل على أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما”، إضافة إلى المساواة في الطلاق “عبر الاختصار بالطلاق الاتفاقي او الطلاق بطلب من المرأة أو الرجل، وذلك انطلاقا من المؤشرات الإحصائية التي تقدمها وزارة العدل في هذا المجال، حيث يلاحظ تطور كبير في الالتجاء نحو التطليق بسبب الشقاق وتطور في رسوم الطلاق الاتفاقي وضمور الاشكال الأخرى”.

 

 

 

وسلطت المذكرة المشتركة الضوء على عدد من المفاهيم التي تحتاج مراجعة من قبيل “تسمية الطفل بالقاصر رغم ما أكدت عليه المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل في هذا المجال، إذ عرفت الطفل كما يلي لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل آل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”.

 

 

 

 

واقترحت الجامعة والمؤسسة أخذ الجهات المكلفة بتعديل مدونة الأسرة بمبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز عرضانيا في جميع مواد مدونة الأسرة، إلى جانب ضرورة إحداث تغيير في قضية تزويج الطفلات، خاصة أن المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على: “ألا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، تتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعية منها لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا”.

 

 

وأعلنت الجامعة الشعبية ومؤسسة أمان للتنمية المستدامة عن انخراطهما التام في سيرورة المساهمة في النقاش العمومي المرتبط بإصلاح مدونة الأسرة، بحكم اشتغالهما في مجالات متعددة لها ارتباط وثيق بحقوق الإنسان.

 

 

 

وشددت الجمعيتان على أن ملاحظتهما وتوصياتهما تنبع من مبدأي عدم التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، والمساواة بين الرجل والمرأة.

 

 

 

 

وأشارتا إلى أن الغاية من المذكرة “تكريس الشعور بالأمن على المستوى القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي لدى النساء وذلك بفعلية الحق في المساواة وعدم التمييز من خلال مدونة الاسرة المستقبلية والجديرة بمغرب اليوم والغد المشرق الذي نتمناه لوطننا، وانطلاقا من ذلك لا بد من مواكبة اصلاح المدونة باتخاذ إجراءات مواكبة ومعززة لمقتضياتها”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.