مقترح قانون يسعى للمساواة بين الأبوين في لولاية التعليمية” على الأبناء

العدالة اليوم

يسعى مقترح قانون، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى المساواة بين الأبوين في الولاية التعليمية على الأبناء، بإماطة إكراهات إدارية من طريق الأم، وذلك بتغيير وتتميم بعض فصول قانون إلزامية التعليم الأساسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأشارت المبادرة التشريعية، في مذكرتها التقديمية، إلى أن العديد من الإكراهات الإدارية المرتبطة بتمدرس الأبناء تعترض الأمهات، من قبيل منعها من الحق في الحصول على شهادة المغادرة لأبنائها وكذا باقي الوثائق المدرسية الأخرى من قبل المؤسسات التعليمية العمومية أو الخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتابع المصدر ذاته أن مختلف الدوريات والمذكرات الصادرة عن أكاديميات التربية والتكوين، تحرم فئة من الأمهات من الحصول عدد من الشهادات، “مستندة في ذلك على مقتضيات قانون إلزامية التعليم الأساسي ومبدأ الولاية الشرعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا الأمر، بحسب المصدر ذاته، يتسبب في حرمان العديد من هؤلاء الامهات من تنقيل أبنائهن، “مما يعد إجحافا في حقهن خاصة إذا لم يكن الزوج متواجدا لأي سبب من الأسباب. ونتيجة لذلك يصبح العديد من الأبناء عرضة للهدر المدرسي أو الانقطاع عن الدراسة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

وساوى مقترح القانون بين الأبوين في الولاية التعليمية، إذ نص على أن الأشخاص المسؤولين عن الأبناء؛ الأب والأم وعند عدم وجود أحدهما أو فقدان أهليته يقوم أحدهما مقام الآخر. والوصي أو الكافل أو المقدم شرعا. ومديرو أو متصرفو أو مسيرو كل مؤسسة ترمي مهمتها إلى حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و”في حالة تغيير المؤسسة التعليمية التي يدرس بها الطفل يحق لكلا الأبوين أو الشخص المسؤول عن الطفل الحصول على شهادة المغادرة وباقي الوثائق المدرسية ذات الصلة من المؤسسة التي كان مسجلا بها من قبل”، بحسب ما ورد في المبادرة التشريعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

ونص المصدر ذاته على أن “يمنع أحد الأبوين من الحصول على وثيقة المغادرة في حالة إدلاء أحدهما بحكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به يحرم الطرف الآخر من الحضانة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في حالة انتقال أسرة الطفل المعني إلى منطقة أخرى، نص المقترح على ضرورة أن يطلب الأب أو الأم أو الشخص المسؤول عن الطفل، تسجيله بأقرب مدرسة عمومية أو خاصة من مكان إقامته مقابل وصل وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة. 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.