وزارة العدل تقضي برفع تعويضات المفوضين القضائين
العدالة اليوم
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 7315، قرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1391.24، يقضي برفع تعويضات المفوضين القضائيين عن الإجراءات الجنائية.
ويأتي هذا القرار كتعديل للقرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12، الصادر في 2 22 يونيو 2012، والذي حدد التعويضات التي يتقاضاها المفوضون القضائيون عن مهامهم في الميدان الجنائي.
وينص القرار الجديد على رفع التعويض السنوي الإجمالي للمفوضين القضائيين عن الإجراءات الجنائية إلى 20 درهما عن كل طي قضائي يتم تبليغه، بعد أن كان محدداً سابقاً بـ7.50 درهم.
واعتبرت وزارة العدل أن هذا القرار يعكس “التزامها بدعم وتحفيز الكوادر القانونية، وتحسين ظروف العمل وتقديم الدعم المالي الملائم للعاملين في الجهاز القضائي”.
وأوضحت أن هذه المبادرة “تُبرز حرص الوزارة على ضمان العدالة الناجزة وتعزيز فعالية النظام القضائي من خلال توفير الحوافز الضرورية للمفوضين القضائيين، مما ينعكس إيجاباً على أداء مهامهم الحيوية في ميدان الإدارة القضائية”.