جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة

محكمة الإستئناف بتطوان ترفض ولوج قاض سابق لمهنة المحاماة

العدالة اليوم

أيد مقرر هيئة المحامين بتطوان بعدما قضت محكمة الإستئناف بتطوان قرارها في مارس الماضي برفض طلب تسجيل قاض في جداولها، بعدما تقدم بطعن في مواجهة هذا المقرر، قبل أن يقدم مجلس الهيئة للمحكمة كتابا ورد إليه من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بناء على مراسلة سابقة له حول الموضوع، تضمن معطيات حول خضوع الطاعن لعقوبة العزل من سلك القضاء مع حفظ حقوقه في التقاعد في 1998؛ وذلك بعد ثبوت تورطه في أفعال منافية للشرف والمروءة المنصوص عليها في القانون 28.08، المتعلق بمهنة المحاماة.

وكشفت تفاصيل الملف القضائي، الذي أثار الجدل بين أوساط المحامين في تطوان وهيئات وطنية أخرى، تركيز دفاع القاضي السابق على سحب موكله لملف طلب التسجيل بجداول هيئة المحامين بتطوان، بعد طول مدة البت في طلبه، حيث تقدم بإشعار بالسحب، مع ملتمس بتمكينه من ملف الطلب بجميع مرفقاته؛ فيما نبه إلى عدم استجابة مجلس الهيئة لطلب التسجيل، ورفضه بعد ذلك بدون مبرر، قبل استدعاء النقيب صاحب الطلب، حيث جرى الاستماع إليه كقاض وليس كأستاذ جامعي متقاعد، رغم تأكيده على تقدمه بالطلب تحت صفة “الأستاذ الجامعي”، وإشارته إلى أن المرحلة التي كان فيها قاضيا تقادمت، قبل أن ينسحب من جلسة الاستماع.

 

 

 

 

وأفادت حيثيات قرار المحكمة، ، استنادها بشكل أساسي إلى مضامين كتاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أدلى به مجلس هيئة المحامين بتطوان، وأشار إلى إدانة سابقة لصاحب طلب التسجيل في الهيئة بموجب مقرر تأديبي، أقر عزله من منصبه مع حفظ حقوقه في التقاعد، من أجل ما نسب إليه من التعاطي للارتشاء والوقوف مواقف الشبهات وعدم التصريح بالممتلكات والإدلاء ببيانات كاذبة.

 

 

 

 

 

واعتبرت المحكمة هذا التأديب منسجما مع مقتضيات المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تشترط في المرشح ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك، ولو رد اعتباره.

 

 

 

 

 

 

ونبه مجلس هيئة المحامين بتطوان إلى مخالفة الطاعن في قرارها للمقتضيات القانونية التي تمنع على المحامي فتح أكثر من مكتب أو التسجيل في أكثر من هيئة؛ وذلك بعد التثبت من تقديمه طلبا ثانيا بالتسجيل في هيئة المحامين بخريبكة، وذلك قبل البت في استئنافه، بما يؤشر على يقينه من عدم تجاوز المحكمة لمضامين المادة الخامسة المشار إليها فيما يتعلق بالشروط الواجبة في المرشح وعدم إدانته قضائيا أو تأديبيا.

 

 

 

 

 

واعتبر في السياق ذاته أن دفوعات الطاعن لم تكن مؤسسة على ضوابط قانونية سليمة؛ بالنظر إلى أن قرار العزل لا يطاله التقادم ولا يلغى بمرور أي أجل، خصوصا أن المشروع نص في المادة المذكورة على مصطلح “ولو رد اعتباره”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.