“الاستيلاء على الشواطئ وغياب تطبيق القوانين: المواطنون ضحايا ‘البلطجية’ في المملكة”
العدالة اليوم
في غياب تام لتطبيق القوانين المنظمة لاستغلال الشواطئ، لم يعد في استطاعة المصطافين الاستمتاع بالبحر وأجوائه، بعدم استيلاء “مليشيات البلطجية” أغلب شواطىء المملكة بترخيص”من تحتها” من قبل المجالس المنتخبة بواسطة رخص موسمية أقل ما يقال عنها أنها مبهمة ولا وتحدد واجبات ولا توضح التزامات.
يقول أحد المواطنين من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج أنه توجه هذآ الصباح إلى شاطيء مدينة الانبعاث وما إن بسط فراشه ومظلته وأراد الجلوس للاستمتاع بمياه البحر رفقة زوجته،حتى تفاجأ بحراس دون هوية يقومون بمنعه وتوجيهه إلى جهة غير معروفة بحجة أن “هذا ملك خاص”، بهم وعليه الدفع ان اراد البقاء أو الرحيل بعيدا عن المكان في تصرف يعتبر اعتداء على حق من حقوق المواطنة التي لطالما دعت إليها الدولة عبر مختلف إدارتها الرسمية والعمومية .
يحدث الذي يحدث في وقت وجهت وزارة الداخلية دورية إلى جميع ولايات وعمالات المملكة للتصدى لهذه الظاهرة المسيئة لبلادنا وللسياحة الداخلية والخارجية على الخصوص.
غير أن المتتبع لمآ يجري ويقع في شواطىء المملكة اليوم ، سوف يتبين له أن لا فائدة من هته الدوريات ما دامت دار لقمان لا تزال على حالها وأن السلطات لم تتحرك بتاتا من أجل محاربة هؤلاء الخارجين عن القانون والمدعومين من طرف المجالس المنتخبة.
هذا وفي الوقت الذي ارتفعت أصوات العديد من المواطنين منددين بهذا الوضع المقلق من خلال فرض السيطرة والهيمنة على الشواطئ وحرمان العديد من الأسر من الاستجمام في ظل هذا الحصار والاحتلال غير القانوني للشواطئ،يبقى المواطن ضحية هذه الظاهرة التي تغزو شواطئ المملكة دون حسيب أو رقيب فإن المصالح الخارجية لوزارة الداخلية ملزمة بوضع حد لهذا العبث الذي تسببه المجالس المنتخبة والذي يسيء لسمعة الوطن ويسمم رحلات استجمام عائلات مغربية ذنبها الوحيد أنها اختارت شواطىء المملكة المغربية لقضاء عطلة غير سعيدة في أحضان الوطن.
هذا وحسب القوانين الجاري بهآ العمل، فإن الرخص الممنوحة من طرف الجماعات أو المؤدى عنها لديها لغرض كراء “البراصولات والكراسى والطاولات”، تبقى فقط رخص لأجل الترخيص لغرض تجاري”مدر للدخل”، وليس لاحتلال الشواطئ أو مساحات منها كما يعتقد البعض.
بمعنى أن، من يتوفر على هذا النوع من الرخص، ما عليه إلا أن يضع معداته في مدخل الشاطئ، ويستقبل كل من أراد استعمالها بمقابل مبلغ مادي.
وأن تلك الرخصة لا تعطيه بتاتا الحق في إجبار مرتادي الشاطئ على كراء معدات الاستجمام أو في منع أي شخص من ارتياد الشاطئ واستعمال معداته الشخصية، لأن هذا المنع هو مخالف للمادة 29 من القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل والشواطيء، والتي تنص على أن الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده يعتبر حقا للعموم في حالة وقوع منع من ولوج
الشاطئ، فإن العقوبة تصل إلى 10000 درهم بموجب المادة 53 من نفس القانون، وقد تصل إلى العقوبة السجنية في حالة العود.
ويبقى في الأخير، التمتع والاستجمام بالبحر وبشواطئ المملكة، من حق العموم، وبكل حرية.