لماذا تعاقب المادة 64 رؤساء الجماعات الترابية ولا تطال العمال والولاة؟
هراوي نور الدين
هراوي نور الدين
صدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قرارات قضت بتوقيف عدد من رؤساء الجماعات الترابية المغربية بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. وذلك تطبيقا للمادة 64 من قانون الجماعات. لكنها دون أن تشمل هذه الإجراءات الولاة والعمال. وهو ما يثير تساؤلات حول غياب محاسبتهم.
المادة تمنح للولاة والعمال صلاحية توقيف رؤساء الجماعات بعد تقديم توضيحات حول وجود اختلالات. قبل إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية لطلب العزل.
ورغم أن بعض الأخطاء قد تكون بسيطة، تُفعل مسطرة العزل غالبًا في حق بعض الرؤساء. مما يثير تساؤلات حول موضوعية القرارات. خاصة عندما ترتبط بتدابير إدارية وليس باختلالات مالية.
يتساءل الرأي العام حول دور العمال والولاة الذين لا يتدخلون في الوقت المناسب. مما يؤدي لتراكم الأخطاء، بل ويسمحون بتراكمها ليستخدموها لاحقًا ضد هؤلاء الرؤساء.
يشعر البعض بأن بعض القرارات قد تكون مبنية على مصالح خاصة. متسائلين لماذا لا يحاسب العمال والولاة على تقاعسهم في المراقبة القبلية وتوجيه هؤلاء الرؤساء؟
من الضروري أن تكون الرقابة استباقية وشاملة لجميع الأطراف، بما في ذلك العمال والولاة الذين يجب مساءلتهم عن تقصيرهم في الواجب الرقابي.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعزل “المصطفى الثانوي” من رئاسة جماعة “سطات”