ارتباطا بواقعة طنجة: الحماية القانونية للطفولة من الاستغلال الجنسي مطلب وطني ودولي

محمد حميمداني

محمد حميمداني

تعتبر الحماية القانونية للأطفال واجبا على الدول والشعوب. وذلك وفق ما ينص عليه التشريع المغربي والدولي. والذي ألزم الدول بالتقيد بمقتضياتها وحمايتها من كل انتهاك أو خرق أو مصادرة. تحت طائلة عقوبات قضائية قاسية لزجر كل تطاول على حق هاته الطفولة في التعليم والتربية واللعب. وأيضا حماية كرامتها من كل اغتصاب أو تنمر وتحرش.

وتحظى حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي بأهمية قصوى في التشريعات المغربية والدولية. ففي المغرب، يتضمن القانون الجنائي عقوبات صارمة ضد الجرائم الجنسية المرتكبة ضد القاصرين. حيث تعاقب المادة 484 على التحرش الجنسي بالأطفال بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.

وتنص المادة 484 من القانون الجنائي المغربي على عقوبة من سنتين إلى خمس سنوات. في حق “من هتك من دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة، أو عاجز، أو معاق، أو شخص معروف بضعف قواه العقلية. سواء كان ذكرا أو أنثى”.

أما المادة 485 من ذات القانون، فتنص: على أن يعاقب بالسجن من “خمس إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص كان ذكرا أو أنثى مع استعمال العنف. غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا أو عاجزا (..). فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.

وينص نفس القانون على تشديد هاته العقوبات في حالة الاتجار بالبشر أو استخدام الأطفال في الأعمال الإباحية.

دوليًا، تعد اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989. إحدى الأدوات القانونية الرئيسية التي تلزم الدول بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي.

ويعد المغرب أحد هاته الدول التي صادقت على هاته الاتفاقية. وهو ما يلزمه بتطبيق تدابير وقائية وقانونية أشد صرامة لحماية الطفولة. ومنع كل أشكال مصادرة طفولتها وتعريضها لكل أشكال الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي.

إضافة إلى ذلك، تدعم المؤسسات الوطنية والدولية الجهود لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال. وذلك من خلال تعزيز التعاون القضائي والدولي وتقديم المساعدة للضحايا.

 

توقيف طبيب ينتهك حق الطفولة ويحمل مقاطع إباحية للأطفال بطنجة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.