السجن النافذ لرئيس جماعة “الكير” بعد إدانته بتهمة تبديد المال العام

العدالة اليوم

العدالة اليوم

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بحبس رئيس جماعة “الكير” بإقليم “ميدلت” لمدة سنة نافذة.

وكانت هيئة المحكمة قد تابعت رئيس جماعة “الكير” بتهمة “تبديد أموال عامة”. كما فرضت ذات الهيئة على المدان غرامة قدرها 15,000 درهما مع تحميله المصاريف القضائية دون إجبار.

جاء هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات في قضايا مالية شملت عدداً من المسؤولين من ذات الجماعة. فيما برأته من باقي التهم الموجهة إليه.

في سياق متصل، برأت ذات المحكمة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين على ذمة نفس القضية. وأمرت بإعادة مبلغ الكفالة المدفوع لهم بعد خصم الغرامات والمصاريف القضائية.

تأتي هذه الأحكام لتعكس التزام القضاء بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات المالية وحماية المال العام من التبديد.

كما يتيح الحكم للمتهمين حق الطعن بالاستئناف خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدوره. وذلك وفقاً للمادة 440 من قانون المسطرة الجنائية. مما يمنح المتهمين فرصة للطعن في القرار القضائي إذا اختاروا ذلك.

 

تبديد الأموال العامة وفق القانون المغربي

يجرم القانون المغربي تبديد الأموال العامةبهدف حماية المال العام من سوء التصرف والإهدار. ويشمل هذا المصطلح أي تصرف أو إهمال يؤدي إلى ضياع أو تدمير أو إنفاق غير مبرر للموارد المالية المملوكة للدولة. أو الجماعات المحلية أو الهيئات العامة.

وينص القانون الجنائي المغربي في المادة 241 على عقوبات صارمة لمرتكبي جريمة تبديد الأموال العامة. حيث يواجه الموظف العمومي أو المسؤول الذي يثبت تبديده للمال العام عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات. وغرامات مالية قد تتفاوت حسب حجم الأموال المبددة.

وتزيد العقوبات في حالة كان الجاني مسؤولاً رفيع المستوى، كالمسؤولين في الجماعات المحلية أو الهيئات ذات الطابع العمومي.

وتهدف هذه العقوبات لردع المسؤولين وحماية الموارد العامة التي تعتبر ملكاً للمواطنين. وبالتالي يجب استخدامها وفق أسس الشفافية والنزاهة لتحقيق المنفعة العامة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.