إدانة لمصادرة حق الزميل “نبيل بنعيسى” في ممارسة مهامه الدستورية بتطوان
العدالة اليوم
العدالة اليوم
نقل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بتطوان. امتعاضه مما تعرض له مراسل جريدة “الحياة اليومية”، “نبيل بنعسى”. من توقيف ومنع من ممارسة عمله المهني. وذلك من طرف احد رجال السلطة.
تجدر الإشارة إلى أن الزميل “بنعيسى” يعمل مراسلا لجريدة “الحياة اليومية” للسنة الثانية على التوالي. وعلى الرغم من ذلك تعرض للمنع ومصادرة حقه في القيام بواجبه الإعلامي في ضرب لحرية التعبير والممارسة الإعلامية المكفولة دستورا.
وطالب المكتب النقابي ب”وقف كل اشكال التضيق والتعسف” الممارسة. محملا كامل المسؤولية للجهات المسؤلة.
وأكد المكتب أن ممارسة العمل الصحافي حق دستوري. ذا صلة بحرية التعبير وحرية الإعلام كحقوق أساسية تكرسها الدساتير والقوانين الدولية. معتبرا هذا السلوك “تعسفا في استعمال السلطة من قبل المسؤؤلين”. و”انتهاكا صارخا لحقوق المقاولة الاعلامية”.
دستور 2011 بين وضوح نص حرية الممارسة الصحافية ونكوص الواقع
على خلاف الدساتير الخمسة السابقة للمملكة لسنوات 1962، 1970، 1972، 1992 و1996. قدم دستور 29 يوليو 2011 إصلاحات كبرى. وذلك انسجاما مع الاتفاقيات الموقع عليها من قبل المغرب. وأيضا استجابة لمطالب العديد من الهيئات المدافعة عن حقوق الانسان. حيث منح دستور 2011 مكانة مهمة وحيز كبير لحقوق الانسان عامة، ولحق حرية التعبير والصحافة خاصة. وهو ما جعل بعض المختصين يطلقون على دستور 2011 دستور الحقوق والحريات.
فالمشرع المغربي خصص الباب الثاني من الفصول 19 إلى 40 بكاملها للحقوق والحريات. وهذا ما مهد لقفزة نوعية في التشريع المغربي للرقي به إلى مصاف الدول الديمقراطية. والتي تتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وفي السياق ذاته أكد الفصل 25 من الدستور بشكل صريح على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها…”. فيما شدد الفصل 27 على أن “الحق في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”. فيما نص الفصل 28 بأن “حرية الصحافة مضمونة. ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وللجميع الحق في التعبير. ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد. عدا ما ينص عليه القانون صراحة”.
وهكذا يتضح أن المشرع منح مجموعة من الضمانات للصحافي. وأمده بسند دستوري بما يمكنه من ممارسة مهنته بحرية ومن الولوج إلى المعطيات بسهولة، وفقا لما جاء به القانون.