توقيف شرطيين ببن جرير للاشتباه في تورطهما في قضية ارتشاء واستغلال النفوذ

العدالة اليوم

 

باشرت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بن جرير، مساء أمس الأربعاء 20 نونبر الجاري، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقيق في شبهات تتعلق بموظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة. ويُشتبه في تورط المعنيين بالأمر في قضية ارتشاء، حيث يُعتقد أنهما قبلا مبلغًا ماليًا مقابل أداء عمل يدخل ضمن نطاق مهامهما الوظيفية.

 

 

وفقًا للمعطيات الأولية للتحقيق، تم ضبط موظفة شرطة تعمل بإحدى الدوائر الأمنية في حالة تلبس أثناء تسلمها مبلغًا ماليًا مقابل إعداد وثيقة إدارية لصالح المشتكي. كما تم لاحقًا توقيف موظف شرطة آخر للاشتباه في تورطه وارتباطه بهذه الأفعال غير القانونية.

 

 

وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 

وبموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى تقرير الإجراءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

 

أولا – أركان جريمة المرتشي :

لا بد لقيام جريمة الرشوة من توفر العناصر الكاملة التي نص عليها القانون والمتمثلة في النصوص المتعلقة بتجريم هذه الجريمة وعقابها وما يلحق بها من نصوص مساعدة، وللإشارة فإنه قبل التعديل الذي جاء به القانون رقم 79.03 المؤرخ في 15 شتنبر 2004 كانت جرائم الرشوة تتابع أمام محكمة العدل الخاصة وأصبحت الآن تقع تحت طائلة النصوص الواردة في مجموعة القانون الجنائي وهي 2/256. 1/256. 256. 255. 253. 252. 251. 249. 248. 224. وبالرجوع إلى الفصول 248 و 249 من ق ج م نستنتج أن هذه العناصر هي: أولا “شرط الصفة” ثانيا “الركن المادي” ثالثا “الركن المعنوي” ..

1) صفة المرتشي :

 

لتحقق جريمة الرشوة لا بد من توفر شرط الصفة، أي لابد من أن يتوفر مقترفها على صفة الموظف أو من في حكمه حسب ما نصت عليه فصول القانون الجنائي من 248 إلى 256.

ينص الفصل 248 على ما يلي:” يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل:

1 – القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع طالما أنه غير مشروط بأجر. وكذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.

2 – إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف.

3 – الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضده، وذلك بصفته أحد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة.

4 – إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة.

2) الاختصاص بالعمل أو الامتناع :

يقصد باختصاص الموظف – أو من في حكمه- بالعمل أو الامتناع الذي تلقى عنه رشوة، صلاحيته للقيام بهذا العمل أو الامتناع، وهذه الصلاحية قد تكون واضحة لا يشوبها لبس أو غموض، كما في الحالة التي يوجب فيها القانون على الموظف القيام بالعمل، ومثال ذلك مدير المدرسة الذي تلزمه المذكرة الوزارية بتسجيل كل طفل بلغ سن التمدرس أو الامتناع عن القيام بعمل ومثال ذلك ضابط الشرطة الذي يمنع عليه قانونا الدخول إلى المنزل في أوقات معينة من أجل القيام بالتفتيش.

وفي بعض الحالات يمنح القانون للموظف سلطة تقديرية في القيام بالعمل أو الإمتناع عنه كممثل النيابة العامة الذي خوله القانون سلطة تقديرية للقيام بالمتابعة أو ترك الملف محفوظا ومعرفة ما إذا كان الموظف مختصا بالعمل أو الامتناع عنه مرده إلى القانون إما بكيفية مباشرة وواضحة، كان يحدد القانون حصرا المختص بإجراء معين، كتسجيل الحقوق العينية، فيحصره في المحافظ أو نائبه مثلا، أو بكيفية غير مباشرة كان يعقد الإختصاص إلى إدارة معينة من إدارات الدولة التي تتولى بدورها توزيع العمل بحسب تخصصات الموظفين وتكوينهم، فيكون والحالة هذه كل موظف يأخذ مقابلا عن القيام بعمله أو الامتناع عنه في الحدود المكلف بها مرتشيا،

ومع ذلك فإن المشرع الجنائي أعطى مدلولا خاصا للاختصاص في الميدان الجنائي فوسع منه لما اعتبر في الفصل 248 ق.ج أن الموظف يعد مرتشيا ولو كان العمل أو الامتناع الذي أخذ عنه مقابلا لا يدخل في اختصاصه فعلا إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله. ذلك أن علاقاته كإداري بقسم من شأنها أن تؤثر على من يرجع لهم الاختصاص مباشرة.

3) الركن المادي في جريمة المرتشي :

بما أن جريمة المرتشي والراشي من جرائم الخطر فلا يلزم لقيام ركنها المادي توافر العناصر المتطلبة لقيام الركن المادي في جرائم النتيجة، وإنما يكفي لذلك إتيان الفاعل لأي نشاط من شأنه أن يلوث سمعة وشرف الوظيفة العمومية التي ينتسب إليها الموظف، أو تلطيخ سمعة المقاولة الخاص الذي يقوم بخدمته المستخدم وتعريضه الثقة فيه، للزعزعة من طرف الأغيار، وهذا دون اشتراط لأي مساس فعلي كان بالوظيفة العامة أو المقاولة.

أما الأنشطة التي يتحقق بواحد منها فقط على الأقل الركن المادي في هذه الجريمة فقد تعرض لها الفصلان 248 و 249 من المجموعة الجنائية والتي تنحصر في الطلب والقبول والتسلم:

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.