الرباط، المغرب – صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 24 مارس. القانون التنظيمي رقم 97.15. الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المغرب،
وبهاته الخطوة يصبح القانون المثير للجدل قابلاً للتطبيق بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.
وكان قانون الإضراب الذي أعدته حكومة “أخنوش” قد أثار جدلاً كبيرًا في الأوساط النقابية والحقوقية. التي اعتبرته نكوصا عن المكتسبات التي حققتها الحركة العمالية والحقوقية في المغرب. وخنقا ممنهجا لمارسة الإضراب كحق دستوري.
تجدر الإشارة إلى أن المادة الأولى من القانون تنص على: أن “الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان”، مؤكدة على التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالحريات والحقوق الأساسية. بما في ذلك تلك الموقعة مع منظمة العمل الدولية.
جاء هذا التنزيل لمقتضيات هذا القانون من بوابة الجريدة الرسمية. بعد أن أشرت المحكمة الدستورية على محتوياته. معلنه: أنه “لا يتعارض مع الدستور”، مع ملاحظات معينة تخص بعض مواده.
حيث جاء في قرار المحكمة: أن “ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12 الواردة ضمن القرار ذاته”.
كما تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى منذ عام 2016 التي يتم فيها إصدار نص تنظيمي ينظم الإضراب ويحدد شروط ممارسته. معتبرة الخطوة أنها تندرج ضمن خطى تنزيل الفصل 29 من الدستور. المؤكدة على ضرورة تأطير الحق في الإضراب.