#حكم قضائي تاريخي يلزم “جماعة فاس” بتعويض طفلة تعرضت لهجوم كلب ضال

#العدالة اليوم

#العدالة اليوم

 

#فاس، المغرب – ألزم حكم قضائي، صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، الخميس 26 يونيو الحالي. “جماعة فاس” بتقديم تعويض لطفلة كانت ضحية هجوم كلب ضال بأحد أحياء المدينة.

ويعتبر الحكم الصادر الجماعة مسؤولة إداريا عن الواقعة، وفقا للمادة 100 من القانون التنظيمي رقم “113.14”، المتعلقة بالجماعات. والتي تفرض على الجماعة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الكلاب الضالة والوقاية من داء السعار. وذلك بهدف حماية السلامة العامة.

وقد قضى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، بتحميل الجماعة المسؤولية عن الواقعة. مجبرا إياها على تقديم مبلغ تعويض للطفلة قدره 22 ألف درهم عبر شركة التأمين. مع الإحلال الكامل لشركة التأمين في الأداء.

ومما جاء في منطوق الحكم: أن “جماعة فاس” في شخص ممثلها القانوني، ملزمة بأداء تعويض مالي قدره 22 ألف درهم لفائدة المدعي، نيابة عن طفلته القاصر. يتم استخلاصه عبر شركة التأمين المتعاقدة. مع رفض باقي الطلبات وتقسيم المصاريف القضائية بين الطرفين. مع الإحلال الكامل لشركة التأمين محل الجماعة في الأداء.

حكم يحمل الجماعة مسؤولية الإخلال بالتزاماتها نتيجة غياب الإجراءات الوقائية الكافية لجمع هاته الكلاب ومحاربة داء “السعار”. حماية للمواطنين داخل الفضاءات العامة. وهو ما يترتب عنه مسؤولية إدارية وفقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

وينقل هذا الحكم الحماية القانونية التي يمثلها القضاء للمواطنين من المخاطر التي تتسبب فيها الجماعات الترابية. مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية لضمان السلامة العامة. 

كما يمثل هذا الحكم سابقة قضائية هامة. حيث استندت هيئة الحكم في قرارها على مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم “113.14” المنظم للجماعات الترابية. والتي تلزم الجماعات باتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة الكلاب الضالة والوقاية من داء السعار. وأيضا منطوق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود المحدد للمسؤولية الإدارية عن الأضرار الناتجة عن تقصير المرفق العام.

إذن فالقرار استند على عنصري التقصير في الواجبات حماية للسلامة العامة. مع إيجاد العلاقة السببية بين فعل التقصير والضرر الحاصل، أي إصابة الطفلة. ومن هنا طبقت هيئة الحكم مبدأ “تحمل التبعية العامة” للأضرار الناتجة عن نشاط المرفق العام.

حكم سيضع الجماعات الترابية أمام واجباتها القانونية في مكافحة الكلاب الضالة عن طريق تنظيم حملات منتظمة للتعقيم. وإنشاء مراكز إيواء لهاته الحيوانات. إضافة لتنفيذ برامج التلقيح ضد داء “السعار”. فضلا عن كونه سينمي وعي المواطنين بحقوقهم في مواجهة التقصير الإداري.

ويعتبر هذا الحكم انتصارا لمبدأ “مسؤولية الإدارة” عن حماية السلامة العامة وتأكيدا على فعالية القضاء الإداري في حماية الحقوق. كما أنه يحمل دعوة للجماعات الترابية من أجل تعزيز الإجراءات الوقائية ضمانا للسلامة العامة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.