#الدار البيضاء، المغرب – تعرف “ساحة الأمم المتحدة” ب”الدار البيضاء” تصاعداً خطيراً في حالات التصوير بطرق غير قانونية. لمرتادي هاته الساحة دون موافقتهم. ليتم استخدامها لاحقا في ممارسة الابتزاز المالي.
ممارسات تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الأفراد، خاصة النساء والفتيات. وهي اعتداء صريح على مبادئ كونية أساسية ذات صلة بحقوق الإنسان. خاصة في الشق المتعلق بخصوصية الأفراد. وأيضا تعد على الأسس القانونية المغربية، خاصة القانون رقم “103-13” المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر في 13 سبتمبر 2018. والذي يمنع تصوير الأفراد دون موافقتهم ويعتبره انتهاكا لحقوقهم.
تجدر الإشارة إلى ان المواد “447-1″، “447-2″ و”447-3” من القانون الجنائي تجرم انتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتصوير بشكل غير قانوني.
في المغرب، يتم السماح بالتصوير في الأماكن العامة وفق شروط صارمة تضمن حماية حياة وكرامة الأفراد. كما يتم حظر نشر أو توزيع صور لأشخاص دون موافقتهم. خاصة إذا كان الهدف منها ممارسة التشهير أو الإضرار بالسمعة.
أمام هاته الحالة على السلطات المختصة أن تتدخل لضبط الممارسات غير القانونية. وملاحقة المخلين بهاته المقتضيات. وتفعيل النصوص القانونية في مواجهتهم ضمانا للحقوق والحريات.
وفي الوقائع الميدانية، فقد رصدت جريدة “العدالة اليوم” هاته الأشكال من الاختلالات والتعدي على حقوق الغير والمس بالحياة الشخصية. حيث تم رصد مجموعة من حاملي أجهزة تصوير وهم يباغثون المارة، خصوصا النساء والفتيات منهم. متعمدين التقاط صور لهن بطريقة مفاجئة دون موافقتهن.
ووفق معطيات الجريدة فإن هؤلاء يقومون لاحقا باستعمال تلك الصور لممارسة الابتزاز في حق الضحايا.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 24 من الدستور المغربي تضمن حماية الحياة الخاصة. وهو نفس المنطوق الذي تؤكده المادة “1-1” من القانون “103.13”، ذا الصلة بمحاربة العنف ضد النساء. فضلا عن المواد من 447-1 وإلى غاية 447-3 من القانون الجنائي، التي تجرم انتهاك حرمة الحياة الخاصة. علما أن التصوير في الاماكن العامة مسموح به، شريطة عدم التعدي على الحياة الخاصة للأشخاص، وفقا للمادة “447-1” من القانون الجنائي. ويعاقب عل كل تعد على الحياة الخاصة بصرامة إن كان الغرض منه التشهير أو ممارسة الابتزاز، وفقا لمنطوق المادة 447-3 من القانون الجنائي. بل ان المشرع اعتبر، في المادة 3 من القانون “103.13” التصوير غير المتفق عليه شكلاً من أشكال العنف الرقمي. وهو الأمر الذي أكدته المادة “10-1” من ذات القانون التي تفرض عقوبات تصل إلى 6 أشهر حبسا وغرامة قدرها 10,000 درهم.
تجدر الإشارة ايضا، أن جمعية “حقوق وعدالة” قدمت ارقاما مقلقة ذات صلة بالموضوع. حيث نجد أن 78% من حالات التصوير المفاجئ تستهدف النساء. 43% من الضحايا يتعرضن للابتزاز المالي. و12% فقط من الحالات تصل إلى المحاكم.
وتبقى مسؤولية مجابهة هاته الظاهرة المرضية جماعية، مؤسسات رسمية وحقوقية ومجتمع مدني. والمدخل الاولي هو وضع لافتات تحذيرية في الساحة للتنبيه بخطورة الفعل، تطبيقا للمادة 21 من القانون “09-08”. مع تخصيص خط أخضر للتبليغ عن حالات التصوير غير القانوني. والرفع من العقوبات الزجرية ذات الصلة بالقانون “103.13″. إضافة للقيام بحملات توعوية عبر وسائل الإعلام والمساجد. وتنظيم ورشات تكوينية في الموضوع داخل المؤسسات التعليمية. وذلك بغاية الحد من هاته الظاهرة التي يعتبرها مختصون “جريمة مركبة بين انتهاك الحياة الخاصة والابتزاز المادي” وهو ما يستوجب تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في المادة “10-1” من القانون “103.13”.
وقائع لخصها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تصريح صادر عنه: “الحق في الصورة جزء لا يتجزأ من الحق في الحياة الخاصة. وحمايتها مسؤولية جماعية”.