#الدار البيضاء: انتهاكات شركة “AINSI MAROC” لقانون الشغل فمن يضمن الحماية؟

أحمد اموزك

أحمد اموزك

 

#الدار البيضاء، المغرب – فرضت شركة “أينسي المغرب AINSI MAROC” على حراس الأمن الخاص العاملين لدة مؤسسات “بريد المغرب”، “بريد بنك” و”بريد كاش”. ساعات عمل جديدة تصل ل14 ساعة متواصلة. أي من الساعة 8 صباحا وإلى غاية الساعة 17 مساء. ومن الساعة 17 مساء وإلى غاية 8 صباحا. دون تعويضات عن الساعات الإضافية. 

ووفق بحث ميداني أجرته جريدة “العدالة اليوم” فإن الشركة تمارس التحايل على القانون عبر فرض الانخراط على العاملين بها من حراس الأمن الخاص بشكل الزامي في نظام المقاول الذاتي. مع ما يستلزم كل ذلك من أداء واجبات الانخراط في “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” على نفقتهم.

واقع يعتبر جريمة اجتماعية واقتصادية في حق هاته الفئة الاجتماعية تمارس على مرأى و مسمع كل الجهات الحكومية الوصية. فيما شركة “AINSI MAROC” تتصرف وكأنها فوق القانون. متجاهلة بشكل ممنهج معاناة هؤلاء الحراس الممنوعين حتى من التعبير عن الرفض.

وتتحمل الإدارة العامة ل”بريد المغرب” أيضا جزءا من المسؤولية باعتبارها الجهة المتعاقدة. والمطالبة بالتدخل لإنهاء هاته المعاناة والخرق الواضح للقانون. والحد من هذا الاستغلال الظالم لهاته الفئة من المجتمع.

تجدر الإشارة أن الدستور المغربي، وخاصة الفصل 31 منه. يضمن الحق في اللجوء للقضاء وممارسة الحق في التظلم. في حالة الإحساس بوجود خروقات ل”مدونة الشغل”. وهو ما يؤكد عليه القانون رقم 65-99 المتعلق ب”مدونة الشغل”. الذي يحدد شروط العمل، ساعات العمل، التعويضات وحقوق العاملين، (الفصول 8، 9، 11 و20).

حيث أن فرض ساعات عمل تتجاوز 8 ساعات يوميا، 14 ساعة متواصلة في هاته الحالة. دون تعويضات، يشكل مخالفة واضحة للمادة 20 من “مدونة الشغل” التي تمنع العمل الإجباري لساعات طويلة ودون تعويضات. 

كما أن فرض نظام المقاول الذاتي على العاملين. وتحميلهم أقساط الضرائب والاشتراكات الاجتماعية. يعتبر انتهاكا لحقوق العمل المنصوص عليها في الفصل 4 من ذات القانون. إذ يدخل ضمن التصرفات التي يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري، وفق الفصل 16 من “قانون المسطرة المدنية”.

وفي هذا السياق، يمكن تقديم تظلم رسمي للمفتشية العامة للشغل ووزارة الشغل والإدماج المهني. يوثق جميع هاته الخروقات مع تقديم أدلة على خرق القانون. كما يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات التعسفية، وفقًا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية. وذلك ضمانا لاسترجاع الحقوق وتحقيق لعدالة.

وهكذا فالوقائع المعروضة تؤكد خرقا سافرا للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالشغل. لكون ساعات العمل المقررة غير قانونية، أي 14 ساعة متواصلة. وهو ما يخالف منطوق المادة 184 من مدونة الشغل. مع الحرمان من التعويضات، أي عدم صرف مستحقات الساعات الإضافية، المستحقة بنسبة 125% للأولى و150% لما بعدها. حسب المادة 191 من ذات المدونة.

كما أن إجبار العمال على الانخراط في “نظام المقاول الذاتي” هو بغاية تحويل مسؤولية الضمان الاجتماعي إليهم. وهو ما يخالف منطوق المادة 346 من مدونة الشغل.

تجدر الإشارة ايضا ان المادة 583 من مدونة الشغل تعرض من يعمل على تجاوز ساعات العمل القانونية لغرامة تتراوح ما بين 2,000 و5,000 درهما. كما ان عدم دفع الأجور الإضافية، يعرض مرتكبها لتعويض مزدوج إضافة إلى المتابعة الجنائية، وفق ما تنص عليه المادتين 191 و357 من نفس القانون. إضافة لتعرض المتهرب من التصريح بالشغل، وفق ما تنص عليه المادة 346 من المدونة. لغرامة مالية تتراوح ما بين 25,000 و30,000 درهما، وفق منطوق المادة 583 مكرر من نفس القانون.

وللتصدي لهاته الخروقات المسجلة فعلى المتضررين التبليغ عن الوقائع رسميا للجهات الوصية. مع تقديم شكوى لمفتشية الشغل، مرفوقة بعقود العمل أو إثبات العلاقة المهنية (رواتب، بطاقات دخول). إضافة لجدول الساعات الفعلي (صور كاميرات المراقبة، توقيعات الحضور). وإرسالها لمفتشية الشغل التابعة للمنطقة. والتي تكون ملزمة بالتحقيق في الوقائع والرد خلال 15 يوما من تاريخ التوصل، وفق ما تنص عليه المادة 534 من مدونة الشغل.

ويجب أيضا إشعار “بريد بنك” بهاته الوقائع باعتباره الجهة المتعاقدة. فيما تتحمل الجهة المستفيدة تبعات المخالفات المسجلة. وفقا للمادة 179 من مدونة الشغل.

وفي حالة عدم تسوية هاته الأوضاع يمكن لاحقا رفع دعاوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية، (جنح العمل).

كما تجدر الإشارة إلى أن الدعوى الجزائية المرفوعة لمخالفات للمواد “184، 191 و346” تصل عقوبتها للسجن من 3 أشهر إلى سنة واحدة، وذلك بموجب المادة 583. فيما تعطي الدعوى المدنية الحق في المطالبة بـمستحقات الساعات الإضافية مضافا إليها 50% كتعويض عن التأخير، وفقا للمادة 357. كما أن المادة 37 من “مدونة الشغل” تمنع بشكل قطعي فصل العامل أثناء النزاع. وفي حالة ارتكابه يجب اللجوء للحماية القضائية من خلال “طلب استعجالي” للمحكمة لوقف أي إجراء تأديبي.

ف”لا تسكت عن الانتهاك، فالمادة 4 من الدستور تلزم الدولة بحماية الحقوق الشغلية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.