#المغرب: مصادقة الحكومة على قانون تحديث نظام الحالة المدنية

أحمد أموزك

أحمد أموزك

 

#الرباط، المغرب – صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع “القانون رقم 16.25” بتغيير “القانون رقم 36.21” المتعلق بالحالة المدنية. والذي قدمه وزير الداخلية، “عبد الوافي لفتيت”.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “مصطفى بايتاس”. في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس. أن هذا المشروع يندرج في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. فضلا عن تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق. وذلك ضمانا لاستمرارية المرفق بما يخدم الصالح العام. وتقريب الإدارة من المواطنين.

وأبرز “لفتيت” أن المشروع يهدف لتغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من “القانون رقم 36.21” من نظام الحالة المدنية. وذلك تلبية لطلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.

وتنص المادة 35 من “القانون 36.21” على أن “يحرر ضابط الحالة المدنية، فـور التصريح بالولادة، رسما في نظيرين يتضمن المعلومات الآتية: رقم الرسم وتاريخه؛ اسم المصرح وصفته وتوقيعه؛ تاريخ الولادة (باليوم والشهر والسنة. مع بيان ما إذا كان ذلك قبل الزوال أو بعده. وإذا تعذر تحديد التاريخ المضبوط، يشار إلى الظروف التقريبية للولادة؛ مكان الولادة؛ جنس المولود؛ اسم المولود الشخصي واسم عائلته، عند الاقتضاء؛
اسم الأب الكامل، ومعلوماته التعريفية؛ اسم الأم الكامل، ومعلوماتها التعريفية؛ أسماء الشهود عند الاقتضاء.
إضافة لتوقيع ضابط الحالة المدنية”.

وتعمل هاته المادة على تنظيم كيفية تحرير رسم الولادة عند التصريح بها. مشترطا أن يتم ذكر كل من الأب والأم بشكل واضح مع معلومات تعريفية (كبطاقة التعريف، الجنسية، المهنة… إلخ). كما تنص نفس المادة على أهمية تحديد التاريخ والظروف بدقة أو أقرب تقدير ممكن. وهو أمر مهم في حالة الولادات المتأخرة أو دون وثائق طبية.

تجدر الإشارة إلى أن “القانون رقم 36.21″،يدعو لتحديث منظومة الحالة المدنية، وتحقيق مبدأ الشفافية والفعالية.

ويهدف المشروع إضافة لتبسيط مساطر تسجيل المواليد وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن. إلى تعديل الفقرة 4 من المادة 35، ذات الصلة بتحديد ظروف الولادة. لتجاوز صعوبة تسجيل المواليد دون وثائق طبية (خاصة في المناطق النائية). وذلك بغاية تقليل حالات “عديمي الجنسية” وتسريع إصدار الوثائق الرسمية. 

تجدر الإشارة إلى أن 38% من حالات عدم تسجيل المواليد بالمغرب مرتبطة بصعوبة إثبات تاريخ الولادة، وفق تقرير أنجزه “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” عام 2024. كما أن 12% من مواليد المناطق النائية يتم تسجيلهم في النظام بعد مرور عامين أو أكثر. في مخالفة لمقتضيات المادة 33.

كما تجدر الإشارة إلى أنه وفي قضية نوعية. فقد أكد حكم صادر عن محكمة النقض، (رقم 567/2023). بطلان شهادات ميلاد 120 طفلا بسبب “عدم دقة تاريخ الولادة”.

ويعرف المغرب صعوبات في هذا الباب بسبب وجود حالات خاصة. ضمنها مواليد المنازل، وتحديدا القرى. إضافة لأطفال الرحل والمهاجرين غير النظاميين. ولتجاوز هاته العراقيل القائمة في الواقع يمكن للسلطات اعتماد “شهادة القابلة التقليدية” مع السماح بالإقرار الخطي للأبوين بتأكيد من شاهدين. فضلا عن منع رفض التسجيل تحت ذريعة “نقص الوثائق الطبية”، (المادة 41 الجديدة).

وعن هاته الخطوة، اعتبر وزير الداخلية، “عبد الوافي لفتيت”: أن “التعديل يترجم توجيهات الملك محمد السادس بجعل الإدارة في خدمة المواطن لا العكس”.

كما تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الهوية تعتبر أول حق إنساني.. بدونها لا وجود قانوني للإنسان. كما أن تبسيط المساطر يعتبر خطوة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وهو الأمر الذي عكسه تقرير صادر عن “البنك الدولي” عام 2024. الذي اعتبر أن الإدارة الجيدة يتم قياسها بمعاملتها للفئات الهشة.

ويمثل هذا التعديل انتصارا للفئات المهمشة. لكن تطبيقه الفعلي سيكون المعيار الحقيقي. خاصة في مجال ربط المناطق النائية بالنظام الرقمي. ووقف تحويل “التعذر” إلى حجة لإهدار الحقوق الأساسية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.