#القنيطرة، المغرب – اوقفت عناصر الشرطة ب”ولاية أمن القنيطرة”، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”، أمس الخميس. ثلاثة أشخاص ضمنهم سيدتين. وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق ب”التحريض على الفساد وتصوير ونشر محتويات رقمية تتضمن مواد إباحية”.
وتفيد المعطيات الأولية ذات الصلة بالبحث. إلى قيام الموقوفين بتصوير مواد إباحية وعرضها للنشر والتداول عبر منصات رقمية أجنبية. وذلك مقابل عمولات وتحويلات مالية متفاوتة القيمة.
عملية التفتيش المنجزة قادت لحجز ألبسة وأجهزة إضاءة وهواتف محمولة. إضافة لدعامات تخزين تتضمن تسجيلات فيديو لهذا النشاط الإجرامي. كما تم حجز مجموعة من الأقنعة كانت تستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك للوقوف على تفاصيل هاته الأفعال الإجرامية. وتحديد الارتباطات الممكنة لهاته الأفعال الجرمية وفصول المتابعة قبيل عرضهم على القضاء المختص.
تندرج هاته الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم الرقمية والإباحية عبر الإنترنيت. والتصدي لظاهرة استغلال التكنولوجيا في أنشطة مخلة بالقانون وبالحياء والأخلاق العامة.
تجدر الإشارة إلى ان السنوات الاخيرة سجلت ارتفاعا ملحوظا في الجرائم الرقمية. خاصة تلك المتعلقة بنشر محتويات إباحية واستغلال المنصات الرقمية للتحريض على الفساد. وهو ما يستوجب تكثيف الحرص الأمني واعتماد الصرامة في التصدي لهاته الظواهر.
كما تجدر الإشارة إلى أن عرض وترويج مواد إباحية من الأنشطة التي يحظرها القانون المغربي. حيث تخضع لعقوبات صارمة وفقا للقانون الجنائي. خاصة إذا كانت تتعلق باستغلال الأطفال أو الدعارة أو التحريض على الفساد الأخلاقي.
ووفق المعطيات الأولية ذات الصلة بالبحث المنجز فإن الموقوفين كانوا يتلقون مبالغ مالية مقابل تصوير ونشر مواد إباحية. وهو ما يعاقب عليه القانون المغربي بشدة، وفقًا للمادة 483 من القانون الجنائي.
وفي السياق ذاته، تؤكد الاتفاقيات الدولية، ضمنها “اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة السيبرانية”، على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة هذه الظواهر وتوفير بيئة رقمية آمنة للمواطنين.
تجدر الإشارة أيضا ان المادة 483 من القانون الجنائي المغربي تنص على: “السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات، والغرامة من 1200 إلى 12000 درهم. لكل من أنتج أو حرض أو نشر أو تداول مواد إباحية، أو استغل الأطفال أو الأشخاص الضعفاء في ذلك”. كما أن “القانون رقم 22.20″، المتعلق بحماية البيانات الشخصية. يمنع تسريب أو نشر المحتويات الرقمية غير المشروعة. فضلا عن وضع “الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية”، (اتفاقية بودابست). إطارا للتعاون الدولي لمكافحة الجرائم الرقمية. بما في ذلك نشر المواد الإباحية والتحريض على الفساد.
ويبقى “القانون هو الحصن الذي يحمينا من الانحراف. ووسيلتنا للحفاظ على القيم والأخلاق”، وفق ما أكد عليه جلالة الملك “محمد السادس” في إحدى خطبه السامية. مبرزا جلالته في سياق متصل، أن “الأمن الرقمي ركن أساسي في بناء مستقبل يضمن حقوق الأفراد ويحفظ القيم الاجتماعية”.
وضع جديد يقتضي بما يحمله من مخاطر على القيم والمجتمع تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والقطاعات ذات الصلة لمراقبة المحتوى الرقمي المشبوه. وتطوير أدوات تقنية متقدمة لمكافحة الجرائم السيبرانية. مع توعية المجتمع بمخاطر المحتوى الإباحي وأساليب الوقاية. خاصة بين فئة الشباب والمراهقين. إضافة لتطوير برامج تدريبية للأطر الأمنية والقضائية. بغاية تمكينها من معالجة الجرائم الرقمية بكفاءة وفاعلية. فضلا عن تفعيل قوانين رادعة. مع ضمان حقوق الضحايا، خاصة الأطفال والأشخاص الضعفاء منهم. في مواجهة الاستغلال الرقمي.