تعرضت أم لثلاثة اطفال، تبلغ من العمر 27 عاما. للاختطاف والتعذيب من قبل شبكة إجرامية، طيلة ثمانية أيام. قبل أن يتم إخلاء سبيلها داخل غابة بضواحي تمارة، قرب العاصمة المغربية “الرباط”. في حالة حرجة.
ووفق ما اوردته مصادر إعلامية، فإن الضحية كانت في طريقها لإجراء تحاليل طبية، وقد أجبرها منعها من ولوج المستشفى لعدم ارتدائها الكمامة على مغادرته لاقتناء واحدة. إلا انها تعرضت في الطريق لاعتداء من طرف شخصين قاما بجرها بعنف نحو سيارة واقتيادها لمكان مجهول.
ووفق ذات المصادر فقد تعرضت الضحية لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. ولاغتصاب جماعي تحت التخدير مع الضرب وحلق شعرها. مضيفة أن هاته الاعتداءات تمت تحت مرأى امرأة أخرى كانت بعين المكان.
وتبعا لإفادات عائلة الضحية، فإن الجناة أرسلوا رسائل نصية مضللة تقول بتعرض الضحية لحادثة سير. وهو ما خلق جوا من القلق لدى أطفالها الثلاثة. مضيفة أن دوافع الاعتداء ربما تعود لأسباب انتقامية من زوج الضحية بسبب خلافات شخصية.
وأضافت ذات المصادر، أنه وبعد ثمانية أيام من الاحتجاز. تخلص الجناة من الشابة في غابة قرب مدينة “تمارة”. حيث تم العثور عليها في وضع صحي حرج، قبل أن يتم نقلها لمستشفى “السويسي” ب”الرباط”. ولاحقا لمستشفى “الرازي” ب”سلا” لتلقي العلاجات الضرورية.
ولا تزال الضحية في حالة صدمة نفسية حادة، (PTSD). مع صعوبات في الحركة والكلام. إضافة لأضرار جسدية بالغة تتطلب علاجا متخصصا مع آثار نفسية على أطفالها الثلاثة. وقد دعت عائلة الضحية السلطات لفتح تحقيق عاجل في الموضوع وتوقيف المتورطين ومحاسبتهم على هاته الأفعال الإجرامية البشعة.
جريمة أثارت موجة من السخط والغضب وصدمة واسعة في أوساط الرأي العام. ارتباط بفصولها الإجرامية البشعة ولكونها تكشف عن مستوى خطير من العنف الممنهج ضد المرأة.
تجدر الإشارة إلى ان المغرب يعرف ارتفاعا مقلقا في معدلات العنف ضد المرأة. على الرغم من دخول “القانون رقم 103.13″، ذا الصلة بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ. حيث تشير إحصائيات أوردتها “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج” إلى تسجيل أكثر من 60 ألف قضية عنف ضد النساء سنويا. فيما كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن 62% من النساء المغربيات تعرضن لنوع من العنف.
كما تجدر الإشارة إلى أن “القانون رقم 103.13” يجرم العنف ضد النساء ويعاقب عليه بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات. فيما تعاقب “المادة 449 من القانون الجنائي” على فعل الاختطاف بالسجن من 20 عاما إلى السجن المؤبد. بينما تعاقب “المادة 486 من ذات القانون” على فعل التعذيب بالسجن من 10 إلى 20 عاما. كما تعاقب “المادة 503″ من نفس القانون على فعل الاغتصاب بالسجن من 10 إلى 20 عاما.
وكانت “أمينة بوعياش”، رئيسة “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، قد قالت في تصريح أدلت به في وقت سابق: إن “العنف ضد المرأة جريمة لا تسقط بالتقادم وسنقاتله بكل ما أوتينا من قوة”. وهي جريمة تستدعي يقظة جماعية وتعبئة وطنية لمحاربة العنف الممارس ضد النساء الذي يبقى مسؤولية الدولة والمجتمع معا.
فجريمة “تمارة” هي صورة مروعة للعنف الممنهج ضد المرأة في المغرب. وهو ما يستدعي تفعيلا صارما “للقانون رقم 103.13”. مع تعزيز آليات الحماية للنساء المعنفات وتوعية المجتمع بمخاطر العنف ضد المرأة. إضافة لإجراء إصلاح قضائي بما يمكن من ضمان حماية فعلية للمرأة المعنفة. لأن العدالة ليست مجرد محاكمة الجناة. بل هي استعادة كرامة الضحية وضمان عدم تكرار هاته الجرائم البشعة.