قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ب”صفرو” متابعة شخصين، أحدهما يدير منصة إلكترونية محلية. في قضية تتعلق ب”جرائم النشر الإلكتروني”. وذلك بشبهة “انتحال صفة صحفي والتشهير بأشخاص عبر الإنترنت”.ومن المنتظر أن يتم عقد أولى جلسات المحاكمة، الأسبوع المقبل.
خلفية الملف
وفق معطيات إعلامية، فإن عناصر الشرطة القضائية ب”صفرو” استمعت للمشتبه فيهما. بناء على شكاية تقدم بها عميد إحدى الكليات يتهمهما فيها بـ“نشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة عبر منصة إلكترونية محلية”. معتبرا ذلك مساسا بسمعته وبمكانته الأكاديمية والمهنية. قبيل إحالتهما، الخميس الماضي، على أنظار النيابة العامة. التي قررت متابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم لكل واحد منهما.
وأضافت ذات المصادر أن المشتبه فيهما كانا ينشران محتوى يتضمن “اتهامات مباشرة وشبهات فساد مزعومة في تدبير المؤسسة الجامعية”. وذلك دون التوفر على إثباتات تؤكد الادعاء. وهو الأمر الذي دفع عميد الكلية للجوء للقضاء ومتابعتهما من أجل رد الاعتبار.
التكييف القانوني: الإطار المنظم لجرائم النشر
قررت النيابة العامة متابعة المعنيين بالأمر بتهم تتعلق بـ”انتحال صفة ينظمها القانون”. إضافة ل”توزيع ادعاءات بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”. فضلا عن ”نشر صور دون موافقة أصحابها”. بناء على شكاية تقدم بها عميد إحدى الكليات، يتهم فيها المشتبه فيهما بنشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة عبر المنصة التي يديرها أحدهما. معتبرا الأمر مساسا بسمعته وبمكانته المهنية.
تجدر الإشارة إلى أن “المواد من 447-1 وإلى غاية 447-3 من القانون الجنائي المغربي”، تجرم نشر أو توزيع صور أو أقوال أشخاص دون موافقتهم. معتبرة الفعل من الجرائم الماسة بالحياة الخاصة. معاقبة بالحبس والغرامة كل من يقوم بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو صور شخصية دون موافقته في مكان خاص، أو يقوم بالتشهير. كما تشدّد المادة \(447-3\) العقوبة في حالات العود أو عندما تقع الجريمة على الزوج أو الأقارب أو ضد امرأة أو قاصر.
وفي السياق نفسه، تعاقب “المادة 72 من قانون الصحافة والنشر”. على نشر أخبار زائفة أو ادعاءات غير صحيحة تمس شرف الغير أو حياتهم الخاصة. حيث تنص على معاقبة كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو إدعاءات أو وقائع غير صحيحة بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية. وهي نفس المعطيات التي تؤكدها المادة 83 من قانون الصحافة والنشر التي تنص على أن القذف هو ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليه أو إليها.
جدير بالذكر أن القانون المغربي يلزم الصحفيين والفاعلين الإعلاميين بالتحقق من صحة المعطيات قبل النشر، احتراما لمبدأ المسؤولية والمصداقية.
في الجهة المقابلة اعتبر دفاع المشتبه فيهما أن “المتابعة مبالغ فيها”. وأن موكليهما “مارسا حقهما في النقد”، متوقعا أن “تظهر الحقيقة في جلسات المحاكمة المقبلة”.
تزايد القضايا المرتبطة بجرائم النشر
تأتي هذه القضية في سياق تنامي عدد الملفات القضائية المتعلقة بالنشر الإلكتروني والتشهير بالمؤسسات العمومية والخاصة.
فبحسب تقرير أصدره “المجلس الوطني للصحافة” فقد عرفت المحاكم المغربية ارتفاعا في عدد المتابعات ذات الصلة بخرق مقتضيات قانون الصحافة والنشر عبر الإنترنت.
وفي هذا الشأن، يرى خبراء الإعلام أن هذه القضايا تعكس التحول السريع في المشهد الرقمي المغربي. حيث باتت المنصات المحلية تقوم بدور “الصحافة الموازية”، في غياب ضبط قانوني صارم ومواكبة مهنية. ومن المنتظر أن تعيد هاته القضية فتح النقاش حول أخلاقيات النشر الإلكتروني وضرورة تأهيل الفاعلين الإعلاميين المحليين في مجال احترام القوانين وحماية الحياة الخاصة للأفراد. علما أن الفصل 24 من دستور المملكة المغربية ينص على: أن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، ولا يجوز المساس بسرية الاتصالات الشخصية بأي شكل من الأشكال”.