صادق مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية. على مشروع “القانون التنظيمي رقم 36.24″، ذا الصلة بتغيير وتتميم القانون التنظيمي الخاص ب”المحكمة الدستورية”. وسط جدل واتهام لوزير العدل، “عبد اللطيف وهبي” ب”التشريع على المقاس”.
وقد صوت لفائدة مشروع القانون 100 نائب فيما عارضه 40 نائبا.
خلال جلسة مناقشة مشروع القانون التنظيمي، اتهم “الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية” و”المجموعة النيابية للعدالة والتنمية” وزير العدل ب”التشريع على المقاس”. من خلال إضافة مقتضى “في المادة 14” تنص على أنه “لا يمكن للعضو المعين أو المنتخب الذي أكمل الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه. إعادة تعيينه أو انتخابه إذا كانت مدة هذه الفترة المتبقية تفوق ثلاث (3) سنوات، دون إخلال بأحكام الفصل 130 من الدستور”.
وفي هذا السياق قال “سعيد بعزيز”، عضو “الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية”: لماذا نتطاول على الدستور ونفتح المجال لجهة ما؟”. مشددا على ضرورة احترام وتحصين الدستور.
وتساءل “بعزيز”: “أليس هناك من يتوفر على شواهد علمية في القانون ومؤهل فعلي وإداري وقانوني، ليتوجه إلى المحكمة الدستورية مستقبلا؟”. واصفا الأمر بوجود “تلاعب بنصوص الدستور ومفاهيمه لنجد مخرجا لشخص ما؟”.
في معرض رده، قال وهبي: “سمعت حول هذه النقطة الكلام الكثير. فمن يعين أعضاء المحكمة الدستورية؟ البرلمان والملك. فهل منا من يعرف من سيعينه الملك حتى يقال إن هذه النصوص صيغت على مقاس شخص بعينه؟. هل قرارت الملك في التعيين خاضعة للطعن الدستوري؟”.
من جانبه، عبر “بعزيز” عن أسفه من رد الوزير، قائلا: “من المؤسف أن نتلقى تعليلا بأمور لا علاقة لها بالتعديل الذي أتينا به. الأمر لا بالقضايا التي تشكل محل إجماع وطني ولا خلاف حولها، فالقرارات ذات الطبيعة السيادية لا تناقش هنا، لأنها محط إجماع”.
وأضاف: أن الحديث يهم أيضا الحالات التي يمكن أن ينتخب فيها مجلس النواب عضوا قد يعين بعد ذلك لإتمام فترة قصيرة. مبرزا أنه “إذا كنا سنمنحه في هذه الحالة 12 سنة، فلماذا لا نمنح من قضى ثلاث سنوات فقط ولاية جديدة؟.
وتابع قائلا: “عمن تدافع الحكومة من خلال هذا المشروع الذي قدمته وتحاول تمريره بأغلبيتها؟”.
في السياق ذاته قال “عبد الله بووانو”، رئيس “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية”: إن “الملك فوق الجميع، وهو الأحرص والضامن لتطبيق الدستور والتأويل الديموقراطي له”. مبرزا “أن الأمر لا يتعلق بمناقشة تعيينات الملك، بل مناقشة احترام الفصل 130 من الدستور، الذي ينص على تسع سنوات غير قابلة للتجديد”.
وأوضح “بووانو” أن “المادة 14” جاءت لكون فئة بالمحكمة الدستورية لم تتم ثلاث سنوات. الأمر الذي يجعلنا نقول إن هذا التعديل يبدو تشريعا على المقاس.
وكان وزير العدل قد اعتبر، خلال تقديمه لمشروع القانون. أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار الاستراتيجية الرامية لتحديث وتأهيل المنظومة القانونية والتشريعية الوطنية. بما يضمن مواكبتها لمختلف المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.
وفيما يتصل بمضامين التعديل. أوضح “وهبي” أن المشروع ينص على تحديد الجهات المخول لها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من طرف أعضاء مجلسي البرلمان. ويتعلق الأمر بالمترشحين لعضوية المحكمة، وبأعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين حسب الحالة. مع إضافة فقرة جديدة تحدد شكلية إحالة النزاع على المحكمة الدستورية، بهدف إضفاء مزيد من الوضوح على المسطرة الانتخابية. وبالتالي تجنب أي لبس في تطبيق النصوص المعمول بها.
وأضاف: أن المشروع يتضمن مقتضى جديدا يمنع إعادة تعيين أو انتخاب العضو الذي أكمل مدة عضوية سلفه إذا تجاوزت ثلاث سنوات. ضمانا لتجديد تركيبة المحكمة الدستورية وتعزيزا لمبدأ تداول المسؤوليات. مع الحفاظ على مبدأ الاستمرارية المؤسساتية الضرورية لحسن سير عمل المحكمة.
وأبرز أن المشروع يشمل إضافة وسيلة جديدة لنشر قرارات المحكمة الدستورية. وذلك في سياق مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي. فضلا عن تدقيق منطوق المادتين 25 و26، من خلال إضافة عبارة “المنظمة بموجب قوانين تنظيمية”. بهدف تحديد نطاق تطبيق هاتين المادتين بشكل أوضح. وحصر المجالس المعنية بأحكامهما في المؤسسات الدستورية المنظمة بقوانين تنظيمية.
وأضاف “وهبي”: أن هذا النص التشريعي يعفي “المحكمة الدستورية” من مهمة تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان إلى الأطراف المعنية مباشرة. مع إسناد هذا الاختصاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. بغاية تبسيط المساطر الإدارية وتمكين المحكمة من التركيز على مهامها القضائية والدستورية الأساسية. مع ضمان تبليغ القرارات داخل الآجال القانونية المحددة.