#مصرع طفل غرقًا في حفرة صرف صحي الوقائع والمسؤوليات القانونية

#محمد حميمداني

#محمد حميمداني

 

#الدار البيضاء، المغرب – أثارت حادثة مصرع طفل، يبلغ من العمر حوالي 15 عاما. الأحد الماضي. غرقا داخل حفرة صرف صحي عميقة، بمنطقة “دار 16” بضواحي “الدار البيضاء”. تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مسؤولية الجهات المختصة في حماية الأرواح وضمان سلامة البنيات التحتية.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 22 من الدستور المغربي تضمن الحق في السلامة الجسدية والحق في الحياة. كما أن المادة 431 من القانون الجنائي المغربي تعاقب كل من تسبب بإهماله في وقوع ضرر.

ووفق المعطيات الميدانية، فإن الطفل كان برفقة عائلته في نزهة عائلية. قبل أن يسقط بشكل مفاجئ في حفرة يبلغ عمقها حوالي 7 أمتار، في ظروف لا تزال غامضة.

وقد فتحت الجهات المختصة التي انتقلت لعين المكان تحقيقا للوقوف على ملابسات هاته الفاجعة وتحديد المسؤوليات. 

وتبعا لمنطوق هاته المواد فإن المسؤولية تقع على عاتق السلطات المحلية والجهات المختصة في توفير بيئة آمنة. وهو ما يفرض على الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث. خاصة تلك المرتبطة بالبنيات التحتية المهملة أو غير المؤمنة بشكل مناسب.

وتبعا لهاته الوقائع يحق لأسرة الطفل تقديم شكاية في الموضوع للجهات المختصة. استنادا لمقتضيات الفصل 29 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يحدد إجراءات التحقيق في مثل هذه الحالات، مع الحق في المطالبة بتعويض عادل عن الحادث. فضلا عن تحديد مسؤولية المقصرين، سواء كانوا فاعلين أو متسببين بالإهمال.

وللجهة المتضررة الحق أيضا في تقديم دعوى قضائية ضد الجهات المعنية عبر المحكمة الإدارية. وذلك استنادا للفصل 14 من قانون المسطرة المدنية. من اجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم، خاصة أن الحادث يكشف عن ضرورة مراجعة معايير السلامة والبنيات التحتية. وذلك وفقا للفصل 31 من الدستور الذي ينص على حق المواطن في بيئة سليمة. لأن حماية الأرواح هي من مسؤوليات الدولة. وبالتالي على الجهات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عن الفاجعة وعن هذا الإهمال الجسيم.

كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 432 من القانون الجنائي المغربي تعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين كل من تسبب بفعله أو إهماله في تعريض حياة الغير للخطر. ويتم تشديد هاته العقوبة في حالة تسبب هذا الإهمال في وفاة الضحية، وفقا للمادة 446 من ذات القانون.

كما أن المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود تنص على كون “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض”. فيما تنص المادة 79 على تحمل الإدارة مسؤولية متضامنة عند تقصير موظفيها.

واقعة تقتضي فتح تحقيق قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. لتحديد المسؤولية الجنائية وتعويض عائلة الضحية، وفقًا للمادة 98 من قانون الالتزامات والعقود. والأهم مراجعة شاملة لجميع مواقع الأشغال بالمدينة وفق “القانون 28.00”. مع متابعة إدارية للمقصرين بموجب المادة 41 من النظام الأساسي.

وكان تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب قد قال عام 2022: “لا يغتفر للإدارة أن تكون مقصرة في حماية الحياة. فالموت في الشارع جريمة ضد الإنسانية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.