جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة

المغرب: التجمع الوطني للأحرار يفوز بمقعد في العاصمة “الرباط” وأسس ممارسة الطعن

العدالة اليوم:

العدالة اليوم:

كما كان منتظرا، فاز مرشح حزب “التجمع الوطني للأحرار”، “سعيد بنمبارك”. بمقعد حي “المحيط” النيابي بالعاصمة الإدارية للمملكة، “الرباط”. وذلك خلال الاستحقاقات الانتخابية التي جرت الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن حزبي “الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة” تركا السباق على مقعد هاته الدائرة. وذلك لفائدة مرشح حزب “التجمع الوطني للأحرار”. علما أن المقعد الأصلي المطاح به كان لحزب “الحمامة”.

وأفادت ولاية “الرباط سلا والقنيطرة” أن “سعيد بنمبارك” حاز خلال هاته الانتخابات الجزئية. التي بلغت نسبة المشاركة فيها 66،6%. على 46.42% من الأصوات. متقدما على “عبد الصمد أبو زهير”، مرشح حزب “العدالة والتنمية”. الذي حصل على 15.49%. متبوعا بحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” الذي حصد 29.67%. فيما حصل مرشح “فيدرالية اليسار الديمقراطي” على 8.42%.

تجدر الإشارة أيضا، أن “سعيد بنمبارك” يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس جهة الرباط – سلا- القنيطرة. فيما يشغل مرشح حزب “العدالة والتنمية”، “عبد الصمد أبو زهير”، منصب الكاتب الإقليمي للحزب.

 

المغرب: التجمع الوطني للأحرار يفوز بمقعد في العاصمة "الرباط" وأسس ممارسة الطعن
المحكمة الدستورية

 

الطعن في نتائج الانتخابات

ألزم المشرع الأطراف الطاعنة في النتائج أو الإجراءات بتقديم عريضة مكتوبة للمحكمة الدستورية.

يتم إيداع الطعن بطريقتين مباشرة لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية.

كما يتم إيداعه بطريقة غير مباشرة لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت العملية الانتخابية في منطقة نفوذه.

ويمكن إيداع الطعن كذلك لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.

ويتسلم الطاعن لحظة الإيداع وصلا يحمل تاريخ إيداع الطعن. والذي يتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه.

ويكون والي الجهة أو العامل أو رئيس كتابة الضبط ملزما، بإشعار الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بالموضوع. على أن يوجه إليها العرائض التي تلقاها لاحقا.

آجال البث في الطعون

تبث المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان. بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور. داخل أجل سنة. وذلك ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. وهو المنطوق الذي نصت عليه المادة 33.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.