مرسوم جديد لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

العدالة اليوم

العدالة اليوم

حدد مرسوم حديث نُشر بالجريدة الرسمية شروط انتقال المفوض القضائي من دائرة محكمة ابتدائية إلى أخرى، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

ونص المرسوم رقم 2.25.885 الصادر بتاريخ 16 أبريل 2026 على ضرورة توفر المفوض القضائي الراغب في الانتقال على أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من العمل المتواصل داخل دائرة المحكمة الابتدائية المراد الانتقال منها.

كما اشترط النص التنظيمي عدم وجود خصاص بالمحكمة الأصلية، إلى جانب توفر مكتب شاغر داخل دائرة المحكمة الابتدائية المطلوب الانتقال إليها، في خطوة تهدف إلى ضمان التوازن المهني وتدبير الخصاص بين مختلف الدوائر القضائية.

وفي جانب آخر، حددت المادة 19 من المرسوم الحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية للمفوض القضائي في مليون درهم، لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه أو إلى أجرائه.

وبخصوص انتخابات الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ألزم المرسوم المترشح لمنصب الرئيس بإيداع تصريح الترشيح وفق نموذج تحدده وزارة العدل، مع إرفاقه بعدد من الوثائق الإدارية والمهنية، من بينها شهادة تثبت توفره على صفة ناخب، وأخرى تؤكد ممارسته الفعلية للمهنة لمدة لا تقل عن 15 سنة.

كما فرض النص الإدلاء بشهادة تثبت عدم صدور عقوبات تأديبية في حق المترشح، باستثناء عقوبة الإنذار، إلى جانب البطاقة رقم 3 من السجل العدلي.

ومن جهة أخرى، منح المرسوم لوزارة العدل صلاحية تحديد نموذج الترشيح لرئاسة المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين وعضوية مكاتبها، مع اشتراط أقدمية مهنية لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للرئيس وخمس سنوات بالنسبة لأعضاء المكتب.

وفي ما يتعلق بالأتعاب المهنية، نصت المادة 14 على أن تحديد تعريفة الأتعاب الخاصة بالأعمال المدنية والتجارية والإدارية سيتم بقرار لوزارة العدل، فيما يحدد تعويض المهام الجنائية بقرار مشترك مع وزارة المالية.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مطالبها بمراجعة تعريفة الأتعاب التي يعتبرها المهنيون “جامدة” منذ سنوات، بعدما تم الاتفاق مع وزارة العدل على إحداث لجنة مشتركة للحوار حول الملف.

كما حدد المرسوم حالات استعمال البذلة المهنية للمفوض القضائي، والتي تشمل جلسات أداء اليمين، ودورات التكوين، وعمليات البيع بالمزاد العلني، والمثول أمام الجهات التأديبية، إضافة إلى حضور الجموع العامة والانتخابات المهنية.

ة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.