تنسيقيات نسائية يدعون إلى منع تعدد الزوجات

العدالة اليوم : مدونة الأسرة

قالت “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” إنها تتابع مسار إعداد مدونة أسرة جديدة معلنة ، انخراطها في هذا الورش القانوني ذي الأبعاد الحقوقية المؤسسة للمساواة والكرامة والعدالة للمواطنات والمواطنين، كما وردت في دستور المغرب وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ففي بلاغ للتنسيق دعت الأخيرة كل الأطراف المعنية بوضع النص التشريعي المقبل من سلط حكومية ومؤسسات وطنية ومجالس دستورية إلى:

– إعادة النظر في النص في شموليته والمواد في عمقها مع اعتماد صياغة قانونية لا تحتمل القراءات المتعددة والتأويلات الخاصة؛ وذلك ب:

-الاعمال الفعلي لقيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وملاءمة مدونة الأسرة لمقتضياتها دون أي تمييز على أساس الجنس او اللغة؛

-القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء وفي الحياة الخاصة المجسدة في “القوامة” والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة؛

– إلغاء كل المعاني والمصطلحات والدلالات ذات الحمولة المهينة للأطفال والنساء والرجال على حد سواء؛ ما يقتضي مراجعة دقيقة للغة المدونة؛

– الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية؛

وضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق والتوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء؛

– الإقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية؛

وتقدمت الجمعيات المشاركة في التنسيقية النسائية بأبرز مطالبها والمتمثلة في مل يلي:

– حذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تدعو إلى العودة إلى الفقه المالكي في حالة وجود ثغرات قانونية أو غياب قاعدة قانونية، أو في حال عدم تحديدها، وهو ما يضيق الفرص الممنوحة للقضاة لاستعمال مصادر أخرى كالدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

– إلغاء تزويج الطفلات واعتبار أن سن الزواج القانوني هو 18 سنة بدون استثناء؛

_ منع تعدد الزوجات بصفه نهائية ومطلقة ومعاقبة مخالفة أحكام القانون؛

– إلغاء اسقاط الحضانة عن الام الحاضنة عند زواجها؛

– النص على ان المسؤولية المشتركة في رعاية الأسرة تشمل أيضا الولاية القانونية على الأبناء، مع جعلها مشتركة بين الابوين عند قيام العلاقة الزوجية وبعد الطلاق تكون الولاية القانونية للحاضنة او الحاضن؛

– الاعتراف للأبناء بأهـــــــم حق من حقوق الانسان ألا وهو حقهم في النسب واعتمـــــــاد الخبرة الجينية في ذلك؛

– ترصيد مكتسب جعل الطلاق والتطليق بنوعيه يبد القضاء، وحقا لكل من الزوجين دون أي تمييز، مع ضمان حقوق الأبناء بعد الطلاق بما فيها الاحتفاظ بمسكن الأسرة؛

– مراجعة منظومة المواريث بشكل يضمن المساواة والعدل مع إلغاء التعصيب في حالة وجود بنات أو زوجة دون فروع

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.