#الدار البيضاء، المغرب – عاشت مدينة “الدار البيضاء”، اليوم الخميس، على وقع حادثة مأساوية. بعد أن تم العثور على جثة رضيع غير مكتمل النمو مرمية في حاوية للأزبال. وذلك بجوار سور “إعدادية العيون” ب”شارع لاكروى” ب”منطقة درب الكبير”.
واقعة تسلط الضوء على ظاهرة إهمال الرضع والأوضاع الاجتماعية والصحية المرتبطة بها. حيث تفيد المعطيات الأولية، وفق مصادر جريدة “العدالة اليوم”. أن الرضيع تظهر عليه علامات عدم اكتمال النمو، الشهر السادس من الحمل. وهو ما يعكس احتمالية تعرضه لولادة مبكرة أو عملية إجهاض غير قانونية.
تجدر الإشارة، إلى أن الفصل 444 من القانون الجنائي يعاقب على إهمال حياة الطفل أو الولادة غير المشروعة.
ووفق المعطيات الميدانية، فقد اكتشف مواطنون الجثة ليقوما بإبلاغ عون سلطة بالملحقة الإدارية 19، “درب الكبير”. الذي قام بدوره بإبلاغ السلطات الأمنية.
وأفادت ذات المصادر أن عناصر الشرطة العلمية والشرطة القضائية، إضافة إلى السلطة المحلية. قد انتقلت لموقع الحادثة حيث باشرت تحرياتها الأولية في الموضوع. بهدف تحديد هوية الرضيع وظروف الواقعة التي هزت الرأي العام المحلي. فيما تم نقل جثة الرضيع لمستودع الأموات “الرحمة”. لإخضاعه للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الفعلية للوفاة.
وقد أصدرت النيابة العامة المختصة تعليماتها للجهات الامنية المختصة من أجل تعميق أبحاثها للوصول إلى الجاني واتخاذ ما يلزم قانونا في مواجهته. وفقاً للمادة 22 من مدونة الأسرة، التي تنص على مسؤولية الدولة في حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة لولادتهم.
وتنقل هاته الحادثة الحاجة الملحة لتعزيز السياسات الصحية والاجتماعية والترسانة القانونية. مع تفعيل دور المؤسسات المختصة بهدف الحد من ظاهرة الإجهاض السري. وبالتالي التصدي لكل أشكال الإهمال والاتجار بالبشر. وذلك بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب ذات الصلة بحقوق الطفل. والتي تُلزم الدولة بضمان حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والاستغلال.
واقعة تفتح اسئلة ذات صلة بالجوانب القانونية والأخلاقية المترتبة عن هذا الفعل والحاجة الماسة لحماية الأطفال وحقوق الأجنة في المغرب من اي اعتداء. وتحديدا الحق في الحياة والرعاية الشاملة.
وأفادت المعطيات الاولية الواردة من عين المكان أن الرضيع غير مكتمل النمو، لا تظهر عليه علامات عنف. علما ان المادة 449 من القانون الجنائي تجرم إخفاء جثة طفل حديث الولادة وتعاقب المخالفين بعقوبة سجنية تصل إلى سنتين. فيما تعاقب المادة 454 من ذات القانون مرتكبي جريمة قتل طفل حديث الولادة بالإعدام. ليبقى الجدل قائما من الناحية القانونية حول إمكانية اعتبار هذا الجنين الذي لم يكتمل نموه “طفلاً” من الناحية القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة بالمغرب كانت قد أفادت بحدوث 15 حالة مشابهة خلال عام 2024. كما ان 40% من حالات التخلي عن الأطفال تحدث في المناطق الحضرية، وفق تقرير اعدته إحدى الجمعيات المهتمة بقضايا التضامن النسوي.
وفتحت فصول هاته الواقعة الصادمة التي هزت الرأي العام أسئلة قانونية. ضمنها هل يمكن اعتبار التخلص من الجنين جريمة قتل أم إخفاء جثة؟. وأيضا حول مدى مسؤولية الأم في ظل غياب نظام الإجهاض الآمن؟. إضافة لإمكانية تفعيل نظام التبني لمنع تكرار هذه المآسي؟.
كما تجدر الإشارة إلى أن بعض الجمعيات الحقوقية والنسائية بالمغرب تطالب بتسريع إقرار قانون الإجهاض وتفعيل نظام الولادة السرية.
وتفتح هاته الواقعة أيضا نقاشا قانونيا ومجتمعيا حول تعديل بعض فصول القانون الجنائي ذات الصلة لتشمل حماية الأجنة. مع اقتراح تعميم صناديق التخلي الآمن، كما هو معمول به في كل من تونس والجزائر. مع ضرورة ملأ الثغرات التشريعية القائمة والإشكالات الاجتماعية المولدة للظاهرة فضلا عن سؤال ذا صلة بالحقوق الإنجابية للمرأة. كما أنها تطلق الحاجة لتشكيل لجنة برلمانية لدراسة تعديل هاته القوانين وإطلاق خط ساخن للإبلاغ عن حالات الحمل غير المرغوب فيه. إضافة لتفعيل التعاون بين وزارتي الصحة والأسرة لإنشاء مراكز متخصصة.