2148 حادثة سير في أسبوع: 36 وفاة وآلاف الإصابات بالمناطق الحضرية

أسفرت 2148 حادثة سير بالمناطق الحضرية، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 نونبر الجاري، عن وفاة 36 شخصاً وإصابة 2787 آخرين بجروح، من بينهم 126 إصاباتهم وُصفت بالخطيرة.

وعزا بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وكذا التجاوز المعيب.

 

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف البلاغ، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 51 ألفا و23 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و359 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و664 غرامة صلحية، في حين بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و137 ألف درهم.

 

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و797 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و359 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 336 مركبة.

 

وفي هذا السياق يمكن تسليط الضو على العقوبات والتدابير الإدارية،جسب مدونة السير.

الباب األول: التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

المادة 102

توقيف المركبة هو الأمر الذي يصدره العون محرر المحضر، احتياطيا، للسائق
بتوقيف مركبته في مكان معاينة المخالفة أو على مقربة منه، مع التقيد بالقواعد المتعلقة
بالتوقف.
تبقى المركبة، خلال مدة توقيفها، تحت المسؤولية القانونية لسائقها أو لمالكها.
يجوز للعون محرر المحضر، في حالة غياب السائق أو المالك أو إذا رفض هذا الأخير
تغيير مكان مركبته أو كان عاجزا عن السياقة، اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع المركبة
في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.

103 المادة 99

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتو قيف المركبة في
الحالات التالية :
1 .عدم الإدلاء برخصة السياقة ؛
2 .عدم الإدلاء بشهادة التسجيل أو سند الملكية ؛
3 .عدمالإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية…

 

الفرع الثاني: إيداع المركبات في المحجز

المادة 110

الإداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من مركبة  متمفصلة موضوع مخالفة، إلى
مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه،
قصد الإحتفاظ بها في ذلك المكان طوال المدة المقررة، على نفقة مالكها.
يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في أماكن
107 تحددها الإدارة
.
يجب أن تكون الاماكن التي تحجز فيها المركبات مسيجة ومحروسة .

 

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو
العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإداع في المحجز، في الحالات
التالية :

1 .إذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة ؛
2 .إذا استعملت شهادة التسجيل أو سند الملكية بشكل تدليسي ؛
3 .إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه
في النصوص الجاري بها العمل ؛
4 .عدم تسجيل المركبة ؛
5 .سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة، من قبل سائق غير
حاصل على رخصة السياقة أو برخصة منتهية صالحيتها أو صنفها غير
مطابق لصن ف المركبة ؛
6 .عدم تأمين المركبة أو عدم صالحية شهادة التأمين ؛
7 .محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب
فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى ؛
8 .تجاوز الوزن اإلجمالي المأذو ن به للمركبة محملة بما يفوق 40 %؛
9 .عدم االمتثال لألوامر، في حالة عرقلة إغالق حاجز يمنع المرور خالل فترات
الفيضان أو الجليد أو عند ذوبان الجليد أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو
زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو في حالة تقييد السير على الطريق العمومية ؛
10 .استعمال األضواء الخاصة واإلشارات الصوتية المخصصة حصرا لمركبات
الشرطة والدرك وأعوان السلطة أو لمركبات التدخل االستعجالي ؛
11 .استعمال سائق المركبة آلة أو جهازا مضادا لجهاز مراقبة السرعة )الرادار(
مركبا في المركبة تتعذر مصادرته ؛
12 .تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن
السياقة ؛
13 .وجود المركبات في وضعية مخالفة لألحكام المتعلقة بالمصادقة ؛
14 .استخدام المركبة أو المق طورة من جديد، بعد تغيير خصائصها التقنية دون أن
تتم المصادقة عليها ؛
15 .استخدام المركبة المصابة بأضرار خطيرة من جديد، بعد إصالحها دون أن تتم
المصادقة عليها ؛
16 .استخدام مركبة غير قابلة لإلصالح تقنيا ؛
17 .استعمال مركبة بشهادة مراقبة تقنية مزورة ؛
18 .التخلي عن المركبة على الطريق العمومية أو على ملحقاتها.
تتولى السلطة القضائية، عند االقتضاء، تحديد مدة اإليداع في المحجز، في الحاالت
المذكورة أعاله.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.