مدونة السير: الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يهم الغرامات التصالحية والجزافية

العدالة اليوم

العدالة اليوم

 

الرباط، المغرب – في خطوة هامة نحو تحديث مدونة السير على الطرق. صادق مجلس الحكومة،  أمس الخميس. على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق في شأن الغرامات التصالحية والجزافية. وذلك في مسعى لتحسين الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمخالفات المرورية. بغاية تكييفها مع المستجدات القانونية.

وقد قدم المشروع وزير التجهيز والماء، “نزار بركة”. نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك، “عبد الصمد قيوح”.

والأمر يخص مشروع المرسوم رقم 2.24.655، بتغيير المرسوم رقم 2.10.313، الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010). بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية.

وقد حدد مشروع المرسوم المدة الزمنية لاسترجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة.  كما يتيح ذات المشروع إمكانية سحب سند ملكية المركبة مثلما يحدث مع رخصة السياقة. مع تحديد أجل 30 يوماً لتسليم الوثيقة المسحوبة بعد الأداء. 

ويروم المشرع لملاءمة التنظيمات مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. والذي بموجبه يتم إحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في إدارة المخالفات. فيما تم تأجيل البث في مشروع المرسوم رقم 2.23.1043، الخاص بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تشمل سفن الصيد. نظراً للحاجة لتعميق مضامينه.

وفي هذا السياق أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “مصطفى بايتاس”. خلال لقاء صحافي عقب انتهاء اشغال  المجلس. أن هذا المشروع يهدف لملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14. وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر.

وأبرز أن ذلك سيتم من خلال تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة. بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة. المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05، المتعلق بمدونة السير على الطرق.

كما يتيح مشروع المرسوم إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات. كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة. مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء. وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.

وأضاف أنه سيتم، أيضا، ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14. المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224. والفقرة الثانية من المادة 225. والمواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.